الشيخ محمد تقي الآملي
37
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
من البائع ومطلق أهل المنزل - كما أنه ليس ببعيد - من غير حاجة إلى دعوى تنقيح المناط واتحاد الطريق ، لكن يقع حينئذ سؤال الترتيب في تعريف هؤلاء المالكين ، فان اللازم تعريفهم عرضا ، اللهم إلا أن يتمسك باليد . ( الخامس ) انه بناء على الترتيب لا يجب تعريف المالك البعيد بعد معرفة المالك القريب وادعائه له - كما تقدم - وحينئذ فإن لم يكن في كل مرتبة إلا مالك واحد فهو ، ولو تعددوا في طبقة واحدة وجب تعريف الجميع ، فان ادعاه الكل على وجه التشريك أو البعض على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي فلا اشكال ، وادعاه كل واحد منهم على وجه الاختصاص يجرى عليه حكم التداعي ( السادس ) لو ادعاه بعض من الطبقة العرضية ونفاه الأخر من تلك الطبقة فلا إشكال في اختصاصه بالمدعى لو كانت الدعوى على غير جهة الإرث أو كانت مطلقة من غير تعرض للسبب ، وذلك لليد وعدم معارض له في دعواه ( لا يقال ) لم يثبت في المقام الا اليد المشتركة وهي لا تثبت إلا الملكية المشتركة فتكون الدعوى في الزائد عن حصته كدعوى الأجنبي الموقوف قبولها على البينة ( لأنا نقول ) لا فرق في اعتبار اليد بين المختصة والمشتركة في إثبات أصل الملكية في مقابل الأخر الذي لا يدله عليه ، انما الكلام بالنسبة إلى المشتركين في اليد فإذا نفى الملكية بقية الشركاء في ثبوت اليد اختص بمن يدعيه من غير اشكال . ولو صرح المدعي للملكية بأن سبب ملكه هو الإرث فلا يعطي إلا ما يدعيه من حصته من الإرث ويكون الحكم في الباقي الذي ينفيه غيره ممن في طبقته انه للواجد لعدم من يدعيه . ( السابع ) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفه لمالك العين والمنفعة معا ، فان ادعاه أحدهما ونفاه الأخر أعطي المدعى بلا بينة ولا توصيف أيضا كما تقدم ، وان ادعاه كل واحد منهما ففي تقدم قول مالك العين لقوة يده أو مالك المنفعة لكونه ذا يد بالفعل ، وجهان : المحكي